GU-F-04
Ver.1

شرط تأمين أخطار النقل البري- تغطية محدودة

    الأخطار المغطاة :
  1. يغطي هذا التأمين باستثناء ما هو منصوص عليه في الشروط / 2-3-4-5/ أدناه الفقدان أو التلف و الأضرار و المصاريف التي يعزى سببها بصورة معقولة إلى :
    1. الحريق ( متضمنا الإشتعال الذاتي , الإنفجار الداخلي للمركبة ) و البرق .
    2. الفيضانات ( مياه البحر – البحيرات والأنهر) – ارتفاع مستوى المياه الصالحة للملاحة .
    3. إعصار , عواصف ريح ,عواصف برد , زلازل , انهيارات ترابية و/أو براكين
    4. التصادم ( تصادم العربة مع أي عربة أخرى أو في جسم آخر ).
    5. انقلاب وسيلة النقل .
    6. انهيارات الجسور أو مجارير المياه .
    7. تعطل , غرق , حرق و/أو اصطدام لأي عربة نقل عادية .
    8. الخروج عن سكة القطار .

  2. الإستثناءات
  3. لا يشمل هذا التأمين بأي حال من الأحوال :
    1. الفقدان أو التلف أو الضرر والمصاريف التي تعزى إلى سوء تصرف مقصود من المؤمن له .
    2. التسرب العادي، أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم، أو البلى والتمزق العادي للشيء المؤمن عليه .
    3. الخسائر أو الأضرار أو المصاريف التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم ملائمة تغليف أو تهيئة الشيء المؤمن عليه (ويشمل التغليف لاغراض هذا الشرط التستيف في حاوية أو شاحنة ،على أن يكون التستيف قد تم قبل سريان هذا التأمين أو أن يكون قد تولاه المؤمن له أو مستخدموه).
    4. الخسائر أو الأضرار أو المصاريف المسببة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة الشيء المؤمن عليه
    5. الخسائر الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناجمة عن التأخير, حتى ولو كان سبب التأخير خطر مؤمن عليه .
    6. الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة عن الإفلاس أو التقصير المالي لمالكي أو مستأجري أو مشغلي السفينة .
    7. الفقدان و التلف والأضرار المتعمدة للأشياء المؤمن عليها أو لأي جزء منها نتيجة تصرف خاطئ أو عمل غير شرعي من أي شخص أو أشخاص.
    8. الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة من استعمال أي سلاح حربي يستخدم فيه الانشطار و/او الانصهار والإندماج الذري أو النووي و أي تفاعل آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة أو مادة مشعة.

  4. استثناء عدم الصلاحية أو عدم الملائمة للملاحة :
    لا يشمل هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان و التلف و الأضرار و المصاريف الناجمة عن: عدم ملاءمة السفينة أو القارب للملاحة أوعدم جهوزية الطائرة أو شاحنة رافعة للنقل الآمن للمواد المؤمَّن عليها، عندما يكون المؤمَّن لهم مطلعين على عدم الملاءمة للإبحار أو عدم الجهوزية هذه، في وقت تحميل المواد المؤمَّنة فيها

  5. لا يشمل هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان و التلف و الأضرار و المصاريف الناجمة عن :>
    1. الحرب أو الحرب الأهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان المسلح، أو الصراعات الأهلية الناجمة عن ذلك أو أي عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها
    2. الاستيلاء أو الحجز او القبض أو الايقاف أو المنع ( باستثناء القرصنة) وما ينشا عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
    3. الألغام أو الطوربيدات أو القنابل أو غيرها من أدوات الحرب المهملة .

  6. شرط استثناء أخطار الإضطرابات :
      لا يشمل هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان و التلف و الأضرار و المصاريف الناجمة عن :
    1. التي يسببها المضربون، أو العمال الممنوعون من دخول أماكن العمل أو الأشخاص المشاركون في اضطرابات عمالية أو في حوادث شغب أو اضطرابات أهلية.
    2. الناتجة عن الاضرابات أو منع الدخول الى أماكن العمل أو الاضطرابات العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية
    3. التي يسببها أي ارهابي او أي شخص يعمل بدافع سياسي .

  7. مدة التأمين
      يبدأ سريان مفعول هذا التأمين من وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى في الوثيقة ويستمر طوال المسار الطبيعي للنقل وينتهي :
    1. إما عند التسليم في المستودع المرسل إليه ، أو مكان التخزين، النهائي للمرسل اليه أو لغيره في جهة الوصول المسماة في هذه الوثيقة أو
    2. عند التسليم في أي مستودع أو أو محل تخزين آخر سواء كان قبل أو في مكان الوصول المسمى في العقد و والتي يختاره المؤمن له لأحد الغرضين التاليين :
      1. أما للتخزين في غير المسار الطبيعي لعملية النقل
      2. أو للتقسيم أو التوزيع.
    3. أو بانقضاء يومين من وصول المركية الناقلة إلى الوجهة النهائية المسماة في العقد .. أيهما أسبق الحصول .
    إن خطر إعادة الشحن أثناء الإتصال مغطى .
  8. إذا حدث بسبب ظروف ليس للمؤمن له سيطرة عليها، أن أنهي عقد النقل في ميناء أو مكان غير جهة الوصول المسماة فيه أو أنهيت عملية النقل لغير ذلك السبب قبل تسليم البضاعة على النحو المنصوص عليه في الشرط 6 أعلاه, فان هذا التأمين ينتهي أيضاً - ما لم يتم تسليم إخطار فوري إلى شركة التأمين بطلب استمرار التغطية مع مراعاة دفع قسط إضافي إذا طلبت شركة التأمين ذلك وعندئذ يظل التأمين سارياً حتى :
    1. حتى يتم بيع وتسليم البضاعة في ذلك الميناء أو المكان أو، ما لم يتفق على خلاف ذلك، حتى انقضاء 60 يوماً تلي وصول البضاعة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة الى ذلك الميناء أو المكان, أيهما أسبق في الحصول. أو
    2. حتى ينتهي التأمين وفقاً لاحكام الشرط 6 أعلاه، إذا أرسلت البضاعة خلال مدة الـ 60 يوماً المذكورة (أو أي تمديد لها يتفق عليه) إلى جهة الوصول المسماة في هذه الوثيقة أو أية جهة وصول اخرى.

  9. شرط تغيير الرحلة :
    إذا حدث، بعد بدء سريان هذا التأمين، أن غيّر المؤمن له جهة الوصول, فإن التغطية تبقى سارية – شريطة تسليم اخطار فوري الى شركة التأمين مقابل قسط اضافي وشروط يتفق عليها.

  10. المطالبات
  11. شرط المصلحة التأمينية :
    1. كي يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض بموجب هذا التأمين، يجب أن تكون له مصلحة تأمينية في الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الخسارة.
    2. يحق للمؤمن له، رهناً بتحقيق الشرط 9-1 أعلاه، الحصول على التعويض عن الخسارة المؤمن عليها الحاصلة أثناء المدة المغطاة بهذا التأمين حتى ولو كانت الخسارة قد حصلت قبل ابرام عقد التأمين، إلا إذا كان المؤمن له على علم بالخسارة وكانت شركة التأمين تجهلها.

  12. شرط مصاريف الإرسال :
    إذا حدث، نتيجة وقوع خطر مغطى بهذا التأمين، أن أنهيت الرحلة المؤمن عليها في ميناء أو مكان اخر غير ذلك الميناء أو المكان المحدد في وثيقة التأمين، فان شركة التأمين تقوم بتعويض المؤمن له عن أية مصاريف اضافية يكون قد تكبدها بصورة صحيحة ومعقولة في تفريغ وتخزين وإرسال الشيء المؤمن عليه الى جهة الوصول المحددة في هذه الوثيقة .
    يخضع هذا الشرط ، الذي لا ينطبق على الخسارة العامة ومصاريف الانقاذ ،إلى الاستثناءات الواردة في الشروط 2-3-4-5 أعلاه، ولا يشمل المصاريف الناشئة عن خطأ أو اهمال أو اعسار المؤمن لهم أو عجزهم المالي.

  13. شرط الخسارة الكلية التقديرية :
    لا تجوز المطالبة بموجب هذه الوثيقة بالخسارة الكلية التقديرية الا اذا تم التخلي لأسباب معقولة عن الشيء المؤمن عليه إما لأن هلاكه هلاكا كلياً فعلياً يبدو غير قابل للتجنب أو لأن كلفة استعادته واعادة تجهيزه وارساله الى جهة الوصول المسماة في الوثيقة تتجاوز قيمته عند الوصول.

  14. شرط القيمة الزائدة :
    1. إذا أجرى المؤمن له أي تأمين يزيد من القيمة المحددة للبضاعة المؤمن عليها هنا, فان القيمة المتفق عليها للبضاعة تعتبرأنها قد زيدت لتصبح معادلة لاجمالي مبلغ التأمين في هذه الوثيقة وجميع التأمينات الزائدة القيمة المعقولة لتغطية الخسارة, وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة الى مبلغ التأمين الاجمالي المذكور.
      يتوجب على المؤمن له, في حال المطالبة بتعويض, أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات الأخرى.
    2. يطبق الشرط التالي في حال كون هذا التأمين تأميناً زائد القيمة :
      تعتبر القيمة المتفق عليها معادلة لإجمالي مبلغ التأمين الأصلي وجميع التأمينات الزائدة القيمة المعقودة من قبل المؤمن له لتغطية الخسارة، وتصبح مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة متناسبة مع نسبة مبلغ التأمين في الوثيقة إلى مبلغ التأمين الإجمالي المذكور. يتوجب على المؤمن له ،في حال المطالبة بتعويض، أن يزود شركة التأمين بما يثبت مبالغ التأمين لكافة التأمينات الأخرى.

  15. الإستفادة من التأمين :
    لا ينبغي أن تؤول الفائدة من هذا التأمين الى الناقل أو أي امين بضاعة آخر .

  16. تقليل الخسائر :
    يجب على المؤمن له ومستخدميه ووكلائه، فيما يتعلق بالخسارة القابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة :
    1. أن يتخذوا كافة التدابير المعقولة بغية تفادي أو تقليل هذه الخسارة الى الحد الأدنى .
    2. أن يتأكدوا من أن كافة الحقوق تجاه الناقلين وأمناء البضاعة قد تمت المحافظة عليها وممارستها على نحو صحيح. وعلى شركة التأمين أن تعوض المؤمن لهم، بالإضافة إلى أيه خسارة قابلة للتعويض بموجب هذه الوثيقة، عن أية مصاريف يتكبدونها بصورة صحيحة ومعقولة في سبيل تأديتهم لهذه الواجبات
      الإجراءات المتبعة من قبل المؤمن أو الشركة بغرض إنقاذ أو حماية أو استرداد الأشياء المؤمن عليها لا تعتبر تنازلا أو قبولا بالتخلي أو بطريقة أخرى إجحافا لحقوق أي من الطرفين

  17. تجنب التأخير :
    من شروط هذا التأمين أن يتصرف المؤمن لهم بصورة سريعة و معقولة في كافة الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم.

  18. القانون والممارسة
    يخضع هذا التأمين للقانون والممارسة السائدين في بلد اصدار الوثيقة .
ملاحظة :
من الضروري أن يقوم المؤمن لهم، عندما ترد الى علمهم اية حادثة (تعتبر مغطاة) بهذا التأمين ،بتسليم إخطار فوري بذلك الى شركة التأمين، ويتوقف حقهم في هذه التغطية على ادائهم لهذا الالتزام.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 06/2006
تابعنا على فيسبوك
no pic